المادة 4
يشترط في الخطبة ان لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة والخطيبة عن الثانية عشرة, وفي العقد ان لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة, وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الادنى)
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 4 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يشترط في الخطبة ان لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة والخطيبة عن الثانية عشرة, وفي العقد ان لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة, وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الادنى)
المادة 4 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/4/