المادة 5
1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة الا من ابيها فان لم يكن لها اب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.
2- يعتبر سكوت العذراء رضا اما الثيب والارملة, فلا بد من موافقتها الصريحة ولا يعتبر سكوتها رضا.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 5 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة الا من ابيها فان لم يكن لها اب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.
2- يعتبر سكوت العذراء رضا اما الثيب والارملة, فلا بد من موافقتها الصريحة ولا يعتبر سكوتها رضا.
المادة 5 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/5/