The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 72

Article 72 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 72

اذا اراد رجل ان يتبنى ولدا سواء كان من اقاربه ام لا, يجب ان يكون نحو ثماني عشرة سنة على الاقل اكبر من المتبني, وبموافقة اوليائه اذا كان تحت ولاية او وصاية, ثم يرفع استدعاء الى الرئاسة الروحية, فيه يبين سبب التبني, ثم تصدر المحكمة الروحية حكما بذلك ويشترط في ذلك ان يكون المتبني عادم الدرية ولا امل له بالحصول عليها لكبر سنه او مرضه او علة اخرى تؤيدها شهادة طبية قانونية.

المادة 72 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/72/