The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 72

المادة 72

اذا اراد رجل ان يتبنى ولدا سواء كان من اقاربه ام لا, يجب ان يكون نحو ثماني عشرة سنة على الاقل اكبر من المتبني, وبموافقة اوليائه اذا كان تحت ولاية او وصاية, ثم يرفع استدعاء الى الرئاسة الروحية, فيه يبين سبب التبني, ثم تصدر المحكمة الروحية حكما بذلك ويشترط في ذلك ان يكون المتبني عادم الدرية ولا امل له بالحصول عليها لكبر سنه او مرضه او علة اخرى تؤيدها شهادة طبية قانونية.

المادة 72 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/72/