المادة 72
اذا اراد رجل ان يتبنى ولدا سواء كان من اقاربه ام لا, يجب ان يكون نحو ثماني عشرة سنة على الاقل اكبر من المتبني, وبموافقة اوليائه اذا كان تحت ولاية او وصاية, ثم يرفع استدعاء الى الرئاسة الروحية, فيه يبين سبب التبني, ثم تصدر المحكمة الروحية حكما بذلك ويشترط في ذلك ان يكون المتبني عادم الدرية ولا امل له بالحصول عليها لكبر سنه او مرضه او علة اخرى تؤيدها شهادة طبية قانونية.