المادة 79
اذا غاب الابن واحتاج والده واجداده فلهم ان يبيعوا من ماله ما عدا الاموال غير المنقولة ويسدوا رمقهم, ولهم ايضا ان يستدينوا باذن الرئاسة الروحية. ومتى عاد الابن يفي اما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الروحية يعطيها لوالديه.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 79 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا غاب الابن واحتاج والده واجداده فلهم ان يبيعوا من ماله ما عدا الاموال غير المنقولة ويسدوا رمقهم, ولهم ايضا ان يستدينوا باذن الرئاسة الروحية. ومتى عاد الابن يفي اما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الروحية يعطيها لوالديه.
المادة 79 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/79/