المادة 78
اذا تباخل الاب على اولاده مأذون للام ان تسد حاجتهم من مالها بدون امره, واذا استقرضت فليكن الايفاء بامر الرئاسة الروحية.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 78 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا تباخل الاب على اولاده مأذون للام ان تسد حاجتهم من مالها بدون امره, واذا استقرضت فليكن الايفاء بامر الرئاسة الروحية.
المادة 78 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/78/