The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 88

Article 88 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 88

لا يجوز للولي او الوصي ان يبيع شيئا من مال القاصر لوفاء خراج او دين الا بعد استئذان الرئاسة الروحية واعطائها اذنا خطيا بذلك, وكذلك لا يجوز له ان يفرط في شيء من مال القاصر في سفر او بيع مؤجل الا لغبطة ظاهرة وبضمان او رهن اذا امكن ولا ان يقرض منه شيئا الا ان اراد سقرا واضطر الى ايداعه.

المادة 88 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/88/