المادة 98
يشترط لصحة الوقف اقتران اقرار الواقف او الاشهاد. والاولى ان يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل. ولا يصح شرط الواقف ان يتصرف بالوقف ما دام حيا اذ لا تبقى له سيادة على الوقف .
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 98 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يشترط لصحة الوقف اقتران اقرار الواقف او الاشهاد. والاولى ان يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل. ولا يصح شرط الواقف ان يتصرف بالوقف ما دام حيا اذ لا تبقى له سيادة على الوقف .
المادة 98 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/98/