المادة 156
مادة 156: للزوجة اموالها بنوعيها عند طلاق زوجها او وفاته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 156 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 156: للزوجة اموالها بنوعيها عند طلاق زوجها او وفاته.
المادة 156 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/156/