All legislation

قانون Law 01/01/1990

Unofficial English title

Law on Sharia provisions in personal status for the Israelite community

Official title, in Arabic قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 853. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
01/01/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
853
Cite as
قانون تاريخ 01/01/1990 (قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية)
Source
Lebanese University

الباب الاول: في الخطبة

المادة 1

مادة 1: الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على ان يتزوجا ببعضهما شرعا في اجل مسمى بمهر مقدر بشروط يتفقان عليها.

المادة 2

مادة 2: القاصرة يجوز لوالدها ان يخطب لها واذا كانت يتيمة لوالدتها او احد اخوتها ان يخطبوا لها.

المادة 3

مادة 3: الراشدة امرها في يدها ولكن جرت العادة ان والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها, كما جرت العادة ايضا ان اليتيمة ينوب عنها والدتها او احد اخوتها او احد اقاربها.

المادة 4

مادة 4: اذا لم تقبل البنت الزواج بمن خطبه لها والدها فلا تلزمه غرامة الفسخ لاعتماده عادة على كونها لم ترفض . ومع ذلك فينبغي للسلطة الشرعية توجيه الحرم الشرعي على الرجل ان لا يد له في الرفض .

المادة 5

مادة 5: اذا تكفل الاب بقبول البنت لزمته الغرامة وهو ما يلزم ان يكون عملا بما هو متبع في الشرع الاسرائيلي.

المادة 6

مادة 6: الخاطب امره في يده ولا يجوز ان ينوب عنه احد الا بتوكيل.

المادة 7

مادة 7: اذا كان الخاطب قاصرا فعقد خطبته وعقد تقديسه وتوكيله غيره في ذلك باطل.

المادة 8

مادة 8: يصح فسخ الخطبة بارادة الاثنين او ابطالها بارادة احدهما.

المادة 9

مادة 9: لا تعد الخطبة شرعية الا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.

المادة 10

مادة 10: يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين.

المادة 11

مادة 11: القنيان وحده يكفي لاعتبار الخطبة ثابتة شرعا ولو شفاهيا.

المادة 12

مادة 12: اذا كانت الخطبة بلا قنيان ولا غرامة تعويض شرف على ابي الولد ناقض الخطبة.

المادة 13

مادة 13: اذا امتنع احد الخاطبين عن اجابة الطلب بالزواج جاز له بعد ثلاثين يوما من وقت الطلب ان يعقد على من شاء ويبرأ من الغرامة ويبقى الممتنع ملزما بها.

المادة 14

مادة 14: يجوز امهال الملزم بالغرامة اذا طلب وهي شرعا ثلاثون يوما على الاكثر.

المادة 15

مادة 15: على الممتنع غرامة تعويض شرف اذا طالب الفريق الاخر ولو كانت الخطبة شفاهية وبلا غرامة.

المادة 16

مادة 16: اذا خالف الخاطب العرف ولو لم يشترط وفسخت المخطوبة العقد هي او ابوها لزمت الخاطب الغرامة.

المادة 17

مادة 17: لا يمنع الغرامة فوات الاجل المسمى للزواج سواء بتراضيهما ام بسكوتهما اذا فسخ احدهما بعد ذلك. انما تجب الغرامة بعد فوات الميعاد ولو حصل العدول قبله.

المادة 18

مادة 18: لا وجه لالزام الخاطب بالغرامة اذا ثبت انه كان مهددا من والده عند الخطبة.

المادة 19

مادة 19: ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء غير الغرامة المضروبة.

المادة 20

مادة 20: حكم المادة السابقة قاصر على الخطبة التي تقع في لبنان والا اتبع الشرع العام.

المادة 21

مادة 21: ومع ذلك فالغرامة تسقط اذا وجد سبب من الاسباب الآتي بيانها: 1- اذا ظهر باحد الخاطبين عيب ولم يكن يعلم فيه الخاطب الاخر. 2- اذا طرأ العيب او حدث جنون او مرض معد بعد الخطبة. 3- اذا ثبت شرعا على احد العائلتين ارتكاب الفحشاء. 4- اذا اعتنق قريب احد العائلتين ديانة اخرى او مذهبا اخر. 5- اذا ساء سلوك الخاطب او اسرف . 6- اذا اتضح ان الخاطب عديم التكسب . 7- اذا علم الخاطب ان المخطوبة مات لها زوجان.

المادة 22

مادة 22: يشترط للفقرتين الثالثة والرابعة في المادة السابقة ان تكون مرتكبة الفحشاء او المرتدة اخت المخطوبة او الخاطب وان يكون الامر طارئا بعد الخطبة.

المادة 23

مادة 23: تسقط الغرامة ايضا في الحالتين الآتيتين وهما اولا اذا علم للمخطوبة ان للخاطب اخ لاخيه فاجر, جبار تفاديا من الارصاد الشرعي ثانيا ان كان للمخطوبة اخت متزوجة توفيت وارادت ان تتزوج بزوجها.

المادة 24

مادة 24: اذا عدلت المخطوبة لقبح سيرة الخاطب فلا غرامة عليها ولا مصاريف وبالاخص اذا كان الخاطب يجاهر باتيان القبائح ولا يستحي.

المادة 25

مادة 25: لا غرامة على الرجل اذا اشيع على المخطوبة الزنا.

المادة 26

مادة 26: لا تؤثر الفقرة السابعة من المادة 21 اذا كان للمخطوبة اولاد من زوجيها.

المادة 27

مادة 27: لا يشفع للمخطوبة كون الرجل ماتت له امرأتان.

المادة 28

مادة 28: اذا ظهر ان الخاطب عاقد على اخرى من قبل فليس على الثانية غرامة لبطلان القنيان شرعا.

المادة 29

مادة 29: اذا توفي احد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة, وردت الهدايا كنص المادة الثالثة والثلاثون.

المادة 30

مادة 30: اذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته.

المادة 31

مادة 31: وفاة ابي المخطوبة او المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة.

المادة 32

مادة 32: اذا غير احد الخاطبين اقامته من بلدة الى بلدة فلا يجبر الاخر على الانتقال معه وتحقق له الغرامة الا اذا كان السفر اجباريا فان الغرامة بهذه الحالة تسقط.

المادة 33

مادة 33: اذا اهدى احد الخاطبين شيئا الى الاخر وجب على المهدى اليه رده او دفع قيمته اذا افقده غير ان الهدية اذا كانت من المستهلكات او مما يتلف طبعا بالاستعمال فردها او تعويض قيمتها غير واجب .

المادة 34

مادة 34: اذا هلكت هدية الخاطب في يد المخطوبة الصغيرة فلا تسأل عنها.

المادة 35

مادة 35: للخطبة مع ذلك احكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية احدهما اسمه نفيه شالوم والثاني اسمه نهر مصريم. فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الاحكام والقواعد ل يصح التمسك بها او المقاضاة بشأنها امام السلطة الدينية.

الباب الثاني: في الزواج

المادة 36

مادة 36: الزواج فرض على كل اسرائيلي.

المادة 37

مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.

المادة 38

مادة 38: مرمى المادة السابقة هو ان يكون الزوجان كلاهما اسرائيليين وان يحل الزواج وفق الشرع الموسوي والا كان لغوا.

المادة 39

مادة 39: يصح ان يعقد بين اثنين كان احدهما اجنبيا ثم اعتنق الدين او المذهب اعتناقا شرعيا.

المادة 40

مادة 40: اذا ارتد الاسرائيلي ثم تزوج شرعا باسرائيلية صح العقد. كذلك اذا ارتدت الاسرائيلية ثم تزوجت باسرئيلي.

المادة 41

مادة 41: عقد الرجل على الزوجة من غير ان يراها مكروه.

المادة 42

مادة 42: زواج الشيخ بصبية وزواج العجوز بصبي زواج مكروه.

المادة 43

مادة 43: السن اللائق لزواج الرجل هو ثمانية عشر عاما.

المادة 44

مادة 44: يجوز الزواج بعد بلوغ الثلاثة عشر سنة بالنسبة للرجل واثنتا عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث ان تنبت عانتها.

المادة 45

مادة 45: تعتبر البنت صغيرة اذا لم تتجاوز الاثنتي عشرة سنة ويوما. وصبية من الاثنتي عشرة سنة ويم الى النصف من الثالثة عشرة مع الانبات . وبالغة اذا كانت اكثر من ذلك مع الانبات .

المادة 46

مادة 46: يجوز زواج الصغيرة بولاية ابيها متى اراد او متى ارادت امها او احد اخوتها اذا كانت يتيمة ورضيت .

المادة 47

مادة 47: الصغيرة المتزوجة بولاية ابيها لا ينقض عقدها الا بالطلاق ولو ادعت ان زواجها بغير قبولها.

المادة 48

مادة 48: تنقضي ولاية الاب في تزويج الصغيرة بطلاقها او بوفاة زوجها.

المادة 49

مادة 49: اذا كان الطلاق او الترمل عن العقد مجردا "تقديس " عادة الولاية الى الاب .

المادة 50

مادة 50: للصغيرة اليتيمة التي زوجتها امها او احد اخوتها فسخ العقد.

المادة 51

مادة 51: يقع الفسخ شرعا بقولها امام شاهدين انا لا اقبل فلانا زوجا لي ولا اريد ان ابقى زوجة له او قولها انني افسخ عقد زواجي او اذا زوجت نفسها من اخر.

المادة 52

مادة 52: يصح الفسخ بلا اشهاد من اليتيمة اذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين.

المادة 53

مادة 53: المقصود بالمادة السابقة ان تنقض اليتيمة الرابطة الزوجية وتنصرف الى اهلها قبل بلوغها بست سنوات ثم اذا توفيت فلا يرثها زوجها.

المادة 54

مادة 54: لحق الفسخ حد هو الحمل او تجاوز الاثنتي عشر سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة.

المادة 55

مادة 55: الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق.

المادة 56

مادة 56: يجمل بالسلطة الشرعية ان تمنع زواج الصغير تحاشيا من الفسخ فيما بعد.

المادة 57

مادة 57: القاصر لا يطلق بل يفسخ وانما هو يطلق اذا رشد واختلى بزوجته.

المادة 58

مادة 58: عقد القاصر "تقديس " او زواجه لغو من ذاته ولكنه يطلق اذا رشد واختلى.

المادة 59

مادة 59: لا ولاية ولا سلطة لاحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 44.

المادة 60

مادة 60: لاقرباء الزوج ان يمنعوا الزواج اذا كانت الزوجة غير كف ء له شرعا.

المادة 61

مادة 61: لا يجوز العقد على امرأة غير خالية او غير ثابت طلاقها شرعا او وفاة زوجها.

المادة 62

مادة 62: المتوفي زوجها اذا لم تترك اولادا وكان له شقيق او اخ لابيه عدت له زوجة شرعا ولا تحل لغيره ما دام حيا الا اذا تبرأ منها كنص المادة 72.

المادة 63

مادة 63: لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم او مانع شرعي.

المادة 64

مادة 64: قرابة التحريم نوعان. نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج الى طلاق والاولاد لا يعدون شرعيين. ونوع يكون العقد فيه باطلا ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد اولاده غير شرعيين.

المادة 65

مادة 65: المقصود بغير الشرعيين في المادتين 64 و73 اولاد المحرم.

المادة 66

مادة 66: محرمات النوع الاول هن: الام. والبنت . وبنت البنت . وبنت الابن. وامرأة لعم لاب . وبنت الزوجة. وبنت بنتها. وبنت ابنها. والحماة. وامها. والاخت . والعمة. والخالة. وامرأة الاب . وامرأة الابن. وامرأة الاخ. واخت الزوجة. وجدة الزوجة اي ام ابيها.

المادة 67

مادة 67: محرمات النوع الثاني هين: الجدة وامرة الجد. وامرأة ابن الابن. وامرأة ابن البنت . وبنت بنت الابن. وبنت ابن الابن. وبنت البنت . وبنت ابن البنت . وبنت ابن الزوجة. وبنت بنت بنت الزوجة. وجدة ابي الزوجة. وجدة ام الزوجة. وجدة الجد وامرأة العم لام. وامرأة الخال.

المادة 68

مادة 68: لا قيام في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصرا علون او سفلن وما عداهن حلال.

المادة 69

مادة 69: الجدة اي ام الاب . او ام الام. وزوجة الجد لاب . وبنت بنت الابن. وبنت بنت البنت . وبنت ابن الابن. وبنت ابن البنت وجدة ام الزوجة لام. وجدة ابي الزوجة لام. وجدة ابي الزوجة لاب . وجدة ام الزوجة لاب . وزوجة الحفيد. هؤلاء لا حد لهن.

المادة 70

مادة 70: جدة الام لاب . وجدة الاب لاب وامرأة الجد لام. وامرأة جد الاب لام. وبنت بنت بنت الزوجة. وبنت بنت ابن الوزجة. وامرأة ابن البنت . وامرأة عم الاب لاب . وعمة الجد. وخالة الجد. هؤلاء محدودات .

المادة 71

مادة 71: يجوز التزوج باخت الزوجة اذا توفيت .

المادة 72

مادة 72: تبرؤ سلف الزوجة المتوفي زوجها من غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالاصحاح 25.

المادة 73

مادة 73: يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكورا واناثا من محرمات النوع الاول. فاذا حصل التزوج مع ذلك اكره الزوجان على الطلاق واذا ولد عدت اولادهما ايضا غير شرعيين.

المادة 74

مادة 74: كذلك يكره الزوجان على الطلاق اذا كان احدهما ابن زنا شكا او لقيطا او مجهول الاب .

المادة 75

مادة 75: يحرم التزوج بمن كان مرضوض الخصيتين او مخصيهما كلتيهما او احديهما او محجوب الاحليل.

المادة 76

مادة 76: يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه او من غيره وبالزانية فاذا تزوج اجبر على الطلاق واذا اعقب كان النسل خارجا عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن.

المادة 77

مادة 77: مطلقة الزواج او غيره لو عن عقد غير مقطوع به لا تحل لكاهن.

المادة 78

مادة 78: رجوع الكاهن الى مطلقته لا يضر بكهنوت مولودها اذا طلقها وهي حامل ولو انه رجوع ممنوع شرعا.

المادة 79

مادة 79: الصغيرة اليتيمة تحل للكاهن اذا كان تسريحها من العاقد عليها قبلا فسخا لا طلاقا.

المادة 80

مادة 80: تعتبر زانية وتحرم على الكاهن كل اجنبية او كل اسرائيلية وقع عليها محرم او غير محرم سواء كان العمل عمدا او خطأ وعن رضاء او اكراه وفي القبل او غيره متى كان عمرها ثلاث سنوات ويوما وهو تسع سنوات ويوما.

المادة 81

مادة 81: اذا فارقت زوجها لاشتباهه في عفتها وادركته المنية قبل طلاقها فلا تمنع عن الكاهن.

المادة 82

مادة 82: اذا اشيع عنها الزنا وفارقها زوجها من اجل ذلك ومات قبل الطلاق فممنوعة عن الكاهن.

المادة 83

مادة 83: تحرم على الكاهن ايضا المسبية وهي لا تقل عن الثلاث سنوات ويوم ومن كانت من ذرية ممنوعاته يقينا او شكا والمشتبه فيها بالزنا. والدخيلة في اليهودية ولو بكرا وكانت في دخولها اقل من الثلاث سنوات . والمرصدة الشرعية.

المادة 84

مادة 84: مجرد كونها مسبية يمنعها عن الكاهن ولو ثبت انها بكر.

المادة 85

مادة 85: اذا ظهر ان ارملة الكاهن كانت سبيت فلا تحل لكاهن اخر ولو ثبتت بكارتها وقت زواجها بالاول .

المادة 86

مادة 86: اذا عقد بعضهم على محرم او كاهن على ممنوعة فعليه طلاقها والا جوزي هو وكل من عاملها بالجرم الشرعي حتى يطلق.

المادة 87

مادة 87: الجنون المطبق في احد الاثنين مانع من الزواج والا كان باطلا.

المادة 88

مادة 88: يتعقد زواج الاخرس او الخرساء بواسطة السلطة الشرعية.

المادة 89

مادة 89: المقصود بالمادة السابقة ان يكون زواج الاخرس او الخرساء بالتفهيم والتفهم بالاشارة على يد الشرع.

المادة 90

مادة 90: المطلقة او الارملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوما يحسم منها يوم الطلاق او الوفاة. صبية كانت او مسنة ومقيمة مع زوجها او بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها.

المادة 91

مادة 91: الحامل وام الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع او قبل بلوغ الرضيع اربعة وعشرين شهرا فطم او لم يفطم.

المادة 92

مادة 92: ممنوع الزواج ايام السبوت وايام الاعياد المنهى عن العمل فيها سواء اوائلها او اواخرها او اواسطها.

المادة 93

مادة 93: كذلك ممنوع الزواجح في التسعة ايام الاولى من شهر آب والاربعة والعشرون يوما التالية لعيد الفصح. وانما يجوز فيها التقديس عند الضرورة.

المادة 94

مادة 94: على الزوج ان يعزل العمل سبعة ايام من يوم زواجه ولو لم يكن اول زواج له متى كانت الزوجة بكرا فاذا كانت ثيبا فثلاثة ايام واذا كانت اول زوجة فسبعة.

المادة 95

مادة 95: اذا كانت الثيوبة عن زنا وكان الرجل ارملا فاعتزاله العمل يكون ثلاثة ايام اما اذا كان اول زواج له فسبعة.

المادة 96

مادة 96: اذا كان اثر الثيوبة من الرجل نفسه وكان الامر عفوا فسبعة ايام واما اذا كان عن مخاللة وملازمة فيوما واحدا.

المادة 97

مادة 97: لا ينبغي للرجل ان يكون له اكثر من زوجة وعليه ان يحلف يمينا على هذا حين العقد وان كان لا حجر ولا حصر في متن التوارث .

المادة 98

مادة 98: من العرف في اكثر الجهات وهو مرعي شرعا ان لا يتزوج الرجل على امرأته والا كان عليه ان يطلق بما في ذمته من الحقوق.

المادة 99

مادة 99: لا عبرة بما اذا اغفل ذكر هذا المنع في العقد.

المادة 100

مادة 100: من العرف بين السيفاراديم ان تأذن المرأة الرجل بالزواج عليها اذا وجد له مسوغ ما لم يكن خول الاذن في العقد للسلطة الشرعية فهي التي تأذن.

المادة 101

مادة 101: اذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر ان يعدل او كان له مسوغ شرعي جاز له ان يتزوج باخرى.

المادة 102

مادة 102: اركان العقد ثلاث : الاول: تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها بخاتم يعطيه اليها يدا بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلا لها بالعبرية: "تقدست لي زوجة بهذا الخاتم او بكذا ان كان شيئا آخر". الثاني: العقد شرعيا مكتوبا. الثالث : الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الاقل.

المادة 103

مادة 103: الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعية.

المادة 104

مادة 104: يجب ان يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم ان لا يكون بحجر ولو ثمينا.

المادة 105

مادة 105: التقديس من الصغير غير معتبر شرعا.

المادة 106

مادة 106: يجوز تقديم التقديس وارجاء الركنين الاخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعا فلا تحل لاخر الا بالطلاق او الوفاة.

المادة 107

مادة 107: يجمل بالسلطة الشرعية ان تمنح تقديم التقديس ما لم تقض الضرورة.

المادة 108

مادة 108: على الرجل نفقة العاقد عليها اذا كان للزفاف اجل وانقضى ما لم يكن له مانع مقبول.

المادة 109

مادة 109: لا عبرة بالمانع اذا طرأ بعد الميعاد.

المادة 110

مادة 110: للصغيرة او لابيها او وصيها تسويف الزفاف حتى تتجاوز الصغر.

المادة 111

مادة 111: اذا طرأ على العاقد مرض معد وطلبت المعقود عليها الطلاق منه لزمه.

المادة 112

مادة 112: اتباع الارصاد الشرعي اولى ولو حلف المكلف به لمن عقد عليها ان لا يتزوج سواها.

المادة 113

مادة 113: للسلطة الشرعية امهال الصبية المعقود عليها سنة للزفاف من يوم الطلب واذا كانت وقت الطلب بالغة فالسنة تحسب من يوم البلوغ.

المادة 114

مادة 114: اذا عقد عليها يوم بلوغها حسبت السنة من اليوم المذكور واذا كان العقد بعد البلوغ اعطي لها ثلاثين يوما اذا كان العقد بعد سنة من بلوغها. اما الثيب فمهلتها دائما ثلاثون يوما من يوم الطلب .

المادة 115

مادة 115: اذا كان الرجل هو الطالب للمهلة فله سنة من وقت طلب المعقود عليها ما لم تر السلطة اقل من ذلك.

المادة 116

مادة 116: اذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عيليهما بالمادة 102 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي اركان الزواج.

المادة 117

مادة 117: يجوز للرجل ان يوكل غيره في التقديس اذا منعه مانع عن الحضور بنفسه.

المادة 118

مادة 118: للمرأة ان تنيب عنها في قبول العقد عليها.

المادة 119

مادة 119: يجب الاشهاد على الانابة المذكورة.

المادة 120

مادة 120: اذا اناب الرجل امتنعت الانابة عن المرأة.

المادة 121

مادة 121: من المتبع عرفا عدم التفرقة بين الركن الاول وهو العقد والركنين الاخرين وهما الوثيقة والعلانية الشرعية بل لا بد من الجمع بينها في وقت واحد ما لم يحصل التفرقة خارجا.

المادة 122

مادة 122: اذا تحقق كونه لم يعقد الا مرغما بأن لم يتركوه يبرح حتى يعقد اجيب الى طلبه الطلاق مراضيا اياها بما ينبغي حسبما يراه الشرع فاذا امتنعت عقد على من شاء واودع لها وثيقة الطلاق.

المادة 123

مادة 123: لا يصح ان يكون الوكيل اجنبيا او اخرس او غير بالغ عاقل راشد.

المادة 124

مادة 124: اذا دعي ان التقديس لم يقع صحيحا لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية.

المادة 125

مادة 125: اتفقت الرئاسات الدينية على ان التقديس اذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغيا.

المادة 126

مادة 126: اقامة الرجل مع المرأة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس .

المادة 127

مادة 127: عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة "كتوبا" ويجب ان يشتمل على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الاصول او الشرع. وما يكون اخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق.

المادة 128

مادة 128: العقد يتبع نظام واحكام البلد الذي حصل فيه الا اذا نص على ما يخالف ذلك.

المادة 129

مادة 129: اذا خلا عقد الزواج من الاشتراطات اتبع عرف البلد.

المادة 130

مادة 130: تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها او عند من شاءت من اهلها. واذا فقد وجب تحرير عقد آخر فورا والا كانت اقامة الرجل معها غير حلال شرعا.

المادة 131

مادة 131: ممنوع تسليم المرأة وثيقة زواجها الى الرجل واذا شاءت اودعتها دار الشرع.

المادة 132

مادة 132: ممنوع الزواج في اثناء الحداد وهي ثلاثون يوما.

المادة 133

مادة 133: اذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل ان يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة اعياد لا يجب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة. ومع هذا فللسلطة الشرعية ان ترى رأيها اذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار.

الباب الثالث: في حقوق الزوج

المادة 134

مادة 134: متى زفت الزوجة الى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال بأموامره ونواهيه الشرعية.

المادة 135

مادة 135: على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها.

المادة 136

مادة 136: للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقطة وفي ثمرة مالها واذا توفيت ورثها.

المادة 137

مادة 137: يسقط حق الرجل في كد المرأة ولقطتها اذا امتنعت عنها النفقة ولو بغير فعله سواء انذرته ام لازمت الصمت .

المادة 138

مادة 138: يعد ربح المرأة من المتاجرة من جملة كدها.

المادة 139

مادة 139: كد المرأة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة. فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائما لها بما عليه من الواجبات .

المادة 140

مادة 140: المقصود بالواجبات في المادة السابقة النفقة.

المادة 141

مادة 141: اذا كان الرجل موسرا او كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت الا بقدر ما ينبغي.

المادة 142

مادة 142: على الزوجة اذا كانت هي وزوجها فقيرين ان تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة.

المادة 143

مادة 143: اذا ادعت المرأة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة.

المادة 144

مادة 144: اذا نذرت المرأة ان لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له.

المادة 145

مادة 145: للرجل منع زوجته من ارضاع غير ولده باجر. واذا ثكلت طفلها فليس له الزامها بارضاع اولاد غيره.

المادة 146

مادة 146: ليس للرجل ان يكره زوجته على ان يرضع ولدها غيرها.

المادة 147

مادة 147: اذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها ما دام قائما بما عليه من الواجبات .

المادة 148

مادة 148: اذا صادف العثور على اللقية طلاقا فاسدا فلا يستحق الرجل اللقية.

المادة 149

مادة 149: ممنوعة المرأة من التصرف في اموالها بلا اذن زوجها.

المادة 150

مادة 150: اموال المرأة نوعان. ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوته وما لم يقبضه وانما هو ينتفع به.

المادة 151

مادة 151: اذا وهبت قبل الزواج شيئا هربا من زوجها فلا حق له في ثمرته ولو ابطلت الهبة.

المادة 152

مادة 152: اذا دخلت بدين ليكون له او ينتفع منه لم ابرأت المدين او ادعت الوفاء فلا يقبل ابراءها ولا يلتفت الى دعواها ضرورة الريبة في صدقها.

المادة 153

مادة 153: لا يضمن ما تدخل به الزوجة ما يكون عليها من الديون قبل الزواج ما لم يكن ثابتا بالكتابة.

المادة 154

مادة 154: اذا كان الدين بلا كتابة واستولى الدائن من اول نوعي اموال المرأة او من ثمرة النوع الثاني لا منه ذاته فاستيلاؤه باطل.

المادة 155

مادة 155: اذا طلب الدائن تسويف زواج المرأة الى ان تفي له بما في ذمتها من الدين اجيب الى طلبه ولو لم يحل الاجل.

المادة 156

مادة 156: للزوجة اموالها بنوعيها عند طلاق زوجها او وفاته.

المادة 157

مادة 157: اذا هلك مال الدوته وهو النوع الاول كان هلاكه على الرجل.

المادة 158

مادة 158: اذا توافقا قبل الزواج كونه لا يرثها قصر حقه في النوع الاول من نوعي اموالها على الانتفاع به حكم النوع الثاني.

المادة 159

مادة 159: اذا اشترطت كونها ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ولو حصل قبل الزواج.

المادة 160

مادة 160: الاموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت قيمتها ام زادت .

المادة 161

مادة 161: مال الدوته يرد الى الزوجة عند طلاق زوجها او وفاته. فاذا نقصت القيمة عن اصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الاصلية.

المادة 162

مادة 162: انما يجب رد الشيء عينا لاثمنا الا اذا حصل التراضي على غير ذلك او صار الشيء غير لائق للانتفاع به.

المادة 163

مادة 163: اذا كان مال الدوته عبارة عن شيئين ووقت الطلاق او الوفاة صار احد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة اخذ احدهما واذا شاءت اخذ الثاني دفعت قيمته.

المادة 164

مادة 164: جرت العادة ان ينص في عقود الزواج على ان نقص او زيادة قيمة ما تدخل به المرأة يكون على الرجل وله. واذا فللمرأة اخذ الشيء عينا او قيمة ما لم ينص على غير ذلك. هذه المادة هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة.

المادة 165

مادة 165: اذا دخلت الزوجة باطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته او عند الطلاق ثمر فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجنى اما اذا كان الثمر مجنيا فهو للرجل.

المادة 166

مادة 166: اذا صرف الرجل على الاموال الانتفاعية وطلب الطلاق فاما ان يكون انتفع اولا فان كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة واذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين واذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له الا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا ايضا.

المادة 167

مادة 167: اذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على اموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على اموالها بالمنفعة ام لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف ام تقل عنه.

المادة 168

مادة 168: مكلف الرجل في المادة السابقة بالحلف على ما انفق واذا زاد ما انفق على ما استفاد فلا حق له في الزيادة واذا استفاد اكثر مما انفق فليس له الا ما انفقه.

المادة 169

مادة 169: اذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حسابها الرجل على ما صرفه وحق له اجر نظير عمله كأنه اجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به او اذا شاء اخذ مصاريفه ولو انتفع باكثر منها.

المادة 170

مادة 170: ليس للمرأة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي والا عرضت حقوقها للضياع كما سيجيء.

الباب الرابع: في حقوق الزوجة

المادة 171

مادة 171: على الزوج ان يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئا.

المادة 172

مادة 172: المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب او سبعة وثلاثون درهما فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة ام فقيرة.

المادة 173

مادة 173: ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفا او نصف مضاعف حسب عرف البلد.

المادة 174

مادة 174: اذا كان لا يزال للرجل شيء لم يصل اليه مما كتب عليه في العقد فله طلب اثبات الحقيقة.

المادة 175

مادة 175: اذا التزم له حموه بشيء بعد الزواج ومات قبل الوفاء فلا مقاصة فيه بين الرجل والمرأة.

المادة 176

مادة 176: تستحق المرأة حقوقها في عقد الزواج في حياة الرجل اذا نوى مفارقتها طعما في كونها تقبل طلاقها منه بلا حقوق.

المادة 177

مادة 177: ليس للمرأة الزام الرجل ان يبادر لها برد شيء من حقوقها لتزوج به بنتها.

المادة 178

مادة 178: ليس للمرأة على الرجل ان يقدم لها ضمانا على ما يكون لها من الحقوق في عقود الزواج.

المادة 179

مادة 179: اذا طرأ على الزوج دين بعد الزواج فليس للدائن استيفاؤه مما هو مخصص في عقد الزواج من عقارات الزوج ضمانا لحقوق المرأة ولو انها لا تستحق لها شرعا في حياته.

المادة 180

مادة 180: اذا خيف على اموال المرأة من سوء سلوك الرجل فلها ان تستحفظها بطرف من تشاء وتجعل له الثمرة ولو لا جفاء بينهما.

المادة 181

مادة 181: ما قد يضيفه الرجل من عنده للمرأة علاوة على ما دخلت له به من الحقوق حكمه حكمها.

المادة 182

مادة 182: اذا كانت العلاوة لغرض كونها تسمح له بالزوج عليها كان حكمها هنا حكم الهبة.

المادة 183

مادة 183: اذا طلبت الطلاق وكانت هي السبب فيه فليس لها على الرجل مما تطالبه به من الحقوق الا بقدر ما وصل اليه فعلا عند الزواج ولا عبرة بما كتب عليه في العقد مما يكون قد اضافه لها ضرورة ان الاضافة ما كانت الا لفكرة دوام المعيشة.

المادة 184

مادة 184: ما للزوجة على الرجل عند الطلاق او الوفاء بموجب العقد لا يضم اليه المهر.

المادة 185

مادة 185: يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعا من الحقوق من حين العقد ولو لم يطأ الرجل المرأة وكان لا مانع من الوطء.

المادة 186

مادة 186: عقد الرجل على المرأة ووطؤه اياها وهي في مرض الموت طعما في ان يرثها لا يعتبران شرعا اذا توفيت .

المادة 187

مادة 187: حكم المادة السابقة يستفاد من مجرد كون يعقد على المرأة وهي في مرض الموت طعما في ان يرثها اما اذا واقعها فقد نفذ العقد.

المادة 188

مادة 188: اذا كان الرجل اميا او ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه.

المادة 189

مادة 189: من المتبع ان الرجل قبل الزواج باسبوع يحضر الى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد.

المادة 190

مادة 190: على الزواج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها اذا مرضت واطلاق سراحها اذا اسرت ودفنها عند الوفاة واذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت ارملة اذا شاءت هي وبناتها الى ان يتزوجن.

المادة 191

مادة 191: اذا وهمت المرأة ان زوجها غير مكلف شرعا بطول علاجها فخصته من اجل ذلك بشيء مما مآله الى غيره من ورثتها فالتصرف باطل.

المادة 192

مادة 192: مؤونة المرأة اكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب ووجب عليه ان يوسع لها بقدر معيشة اهلها متى كان مقتدرا.

المادة 193

مادة 193: على الرجل ان يرتب لامرأته جعلا معلوما في كل اسبوع لمصروفها الشخصي بقدر طاقته.

المادة 194

مادة 194: يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين والزمان والمكان فاذا كان الرجل فقيرا فعليه الضروري وايام السبت والاعياد تمتاز.

المادة 195

مادة 195: لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهر من يوم الزواج اذا سافر ضرورة انه لم يتركها خالية او لم يترك بيته خاويا فاذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تعد لها الا من يوم الطلب واذا كان السفر هجرا وايذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره.

المادة 196

مادة 196: للزوجة ان تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها الا اليمين اذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز امواله وبيعها تنفيذا لقضائها عليه بالنفقة.

المادة 197

مادة 197: من كان مدينا للزوج او مؤتمنا على وديعة له لزمه ان يخرج مما عنده لنفقة الزوجة واذا افرغ ذمته للرجل بعد انذار الزوجة اياه شرعا ضمن.

المادة 198

مادة 198: يشترط للدين في المادة السابقة ان يكون قد استحق.

المادة 199

مادة 199: الاخراج مما في يد المدين او المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة اشهر فستة اشهر وهكذا تقبض الزوجة ما يكفيها شهرا فشهرا ويجوز ايداع القيمة عند امين.

المادة 200

مادة 200: الاخراج لنفقة المرأة ستة اشهر فستة اشهر في المادة السابقة محله الوديعة دون الدين.

المادة 201

مادة 201: اذا استدانت الزوجة من اجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين.

المادة 202

مادة 202: اذا تطوع احد وانفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير ارادته وانما اذا كان المنفق دائنا له وجبت المقاصة.

المادة 203

مادة 203: اذا انفقت الزوجة على نفسها في غياب الرجل ببيعها شيئا من متاعه بحكم شرعي او بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره انه ترك لها ما يكفي للانفاق وهي انكرت صدقت بيمينها. واذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما انفقت وادعى انه ترك لها صدق هو بيمينه.

المادة 204

مادة 204: اذا انفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل. وانما ما يفيض عما انفقت يكون لها دونه.

المادة 205

مادة 205: اذا عارضت الزوجة ان تنفق من كدها وانفقت اكثر مما ربحت وجب على زوجها ان يكمل لها ما نقص .

المادة 206

مادة 206: المقصود بالمادة السابقة هو اذا احال الرجل المرأة على كدها بدل النفقة وسكتت سقطت عنه.

المادة 207

في حقوق الزوجة

اذا اضطرت المرأة ان تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركا وتنازلا بقدر ما يفوت من الزمن.

المادة 208

مادة 208: اذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة ان تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين.

المادة 209

مادة 209: للزوجة ان تأخذ لنفسها حكما شرعيا بالنفقة اذا اصيب زوجها بجنون او عته.

المادة 210

مادة 210: الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر او عسر.

المادة 211

مادة 211: الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق ايضا في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الاثاث بقدر حالة الرجل.

المادة 212

مادة 212: الخلاف بين الزوجين في امر الكسوة والاثاث هو كالخلاف بينهما في امر النفقة فتصدق هي بيمينها او يصدق هو بيمينه كنص المادة 161.

المادة 213

مادة 213: للمرأة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله.

المادة 214

مادة 214: ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته واذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالما مخالفا.

المادة 215

مادة 215: للزوجة ان تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وانثى.

المادة 216

مادة 216: اذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة اشهر فاذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق.

المادة 217

مادة 217: اذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة.

المادة 218

مادة 218: اذا شاء الرجل ان يسافر استأذن زوجته ولها منعه اذ كان السفر الى جهة بعيدة.

المادة 219

مادة 219: اذا امتنع الرجل عن المرأة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب الخامس من هذا الكتاب .

المادة 220

مادة 220: على الزوج ان ينفق على علاج زوجته اذا مرضت فاذا ازمن مرضها خيرها بين اخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت .

المادة 221

مادة 221: اذا جنت المرأة فلا يمنع هذا من الانفاق عليها وعلى الرجل ان يعالجها واذا شاء التزوج باخرى جاز للسلطة الشرعية اجابة طلبه.

المادة 222

مادة 222: على الرجل ان يعمل وينفق لاطلاق زوجته من الاسر اذا اسرت وليس له ان يطلقها من اجل اسرها ولا ان ينفق من مالها اذا كان موسرا.

المادة 223

مادة 223: ليس للرجل ان يتفادى من فك اسر المرأة بكونه يطلق ويؤدي الحقوق.

المادة 224

مادة 224: للسلطة الشرعية ان تستعين بمال الرجل فكاكا لاسر زوجته في حال غيابه.

المادة 225

مادة 225: اذا ظهر ان الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه اطلاق اسرها وانما يلزمه طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق.

المادة 226

مادة 226: غير مكلفين شرعا ورثة الرجل باطلاق اسر المرأة

المادة 227

مادة 227: على الرجل اذا ماتت زوجته ان يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة اهلها ودرجته.

المادة 228

مادة 228: اذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص اخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك.

المادة 229

مادة 229: يجوز للسلطة الشرعية اذا لم يكن الرجل حاضرا ان تبيع من امتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانه اهلها.

المادة 230

مادة 230: مصاريف دفن الارملة ليست على ورثة زوجها وانما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها.

المادة 231

مادة 231: ليس للرجل ان يطلق زوجته لعلة العقم اذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها واذا كانت غير بكر فخمسة.

المادة 232

مادة 232: ليس للرجل ان يسافر بلا اذن زوجته.

المادة 233

مادة 233: ليس للرجل ان يتصرف في شيء من مال زوجته بغير اذنها.

المادة 234

مادة 234: لا يجوز للرجل ان يبيع او يرهن شيئا من امواله امرأته بلا اذنها ورضاها ولو كان مما دخلت به والا كان التصرف باطلا.

المادة 235

مادة 235: مخول للرجل ان يستثمر ما قد يهدى الى امرأته مما قد لا يلزمها من الهدايا سواء من اقربائه ام اقربائها.

المادة 236

مادة 236: ما قد يهديه الرجل من الحلى الى خطيبته قبل الزفاف لا يجوز له بيعه ولا ان يكون محل وفاء لدين الدائن.

المادة 237

مادة 237: اذا ابرأته او تنازلت له عن شيء من حقوقها لتهديده وطرده اياها فالابراء او التنازل باطل ولو لم تحتط لنفسها بالاشهاد على ذلك مقدما.

المادة 238

مادة 238: لا رجوع للمرأة فيما ابرأت منه زوجها عند الطلاق من الحقوق متى كان الابراء بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.

المادة 239

مادة 239: اذا حالفها شرعا ان لا يفسد عليها شيئا من حقوقها ولا ان يغريها على الابراء في شيء من حقوقها دخل في ذلك بالجملة منع البيع ايضا والا كان باطلا.

المادة 240

مادة 240: لا جناح على الرجل اذا هي شاءت وابرأته من تلقاء نفسها.

المادة 241

مادة 241: اذا كان من العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الابراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه مشترط.

المادة 242

مادة 242: الاصل في الابراء اعتبارا انه فيما التزم لها به من مؤجل الصداق لا فيما دخلت له به.

المادة 243

مادة 243 يصح ان يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق.

المادة 244

مادة 244: ما يملكه الرجل يكون ضامنا شرعا لما لزوجته من الحقوق.

المادة 245

مادة 245: ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من اجل تأديبها بل عليه ان يحبها ويحترمها.

المادة 246

مادة 246: للزوجة ان تهب او تبيع كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق او وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب او المبيع الى الموهوب له او المشتري.

المادة 247

مادة 247: يصح ان تكون الهبة او البيع للزوج غير انه يجب فورا تجديد عقد الزواج بقية المهر متى كانت الهبة اوالبيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها.

المادة 248

مادة 248: يبطل تنازل المرأة عن حقوقها التي لها في العقد اذا كان نتيجة تدليس او اكراه التي لها في العقد اذا كان نتيجة تدليس او اكراه.

الباب الخامس: في المنازعات الزوجية

المادة 249

مادة 249: اذا ادعى الرجل ان زوجته ليست بكرا وهي انكرت عليه ذلك وتعذر الاثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي.

المادة 250

مادة 250: دعوى انكار البكارة لا تقبل اذا لم تكن على اثر اول اختلاء بالزوجة.

المادة 251

مادة 251: ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوما منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلا قبل زواجها.

المادة 252

مادة 252: اذا اثبت الزوج انها تصرفت في بكارتها وهي اقرت بذلك او ابت ان تحلف اليمين فلا حق لها الا في ما دخلت به.

المادة 253

مادة 253: اذا ادعت ان سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي .

المادة 254

مادة 254: اذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه لا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية.

المادة 255

مادة 255: اذا مر اول اختلاء ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرأة كل ما لها من الحقوق في العقد.

المادة 256

مادة 256: للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما اذا كان الدم دم بكارة او دم حيض .

المادة 257

مادة 257: اذا ظهر ان المرأة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق الا ما دخلت به فاذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعا وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص .

المادة 258

مادة 258: اذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق الا ما دخلت به بكرا كانت ام ثيبا.

المادة 259

مادة 259: اذا ثبت طبيا ان ما بالمرأة من الجنون المطبق لا يرجى شفاؤه فللشرع اجابة طلب الرجل الزواج عليها وعليه نفقتها.

المادة 260

مادة 260: اذا لم يكن للمرأة عادة النساء اي الحيض فللرجل الطلاق رضيت ام ابت ولو حلف واشترط رضاها.

المادة 261

مادة 261: ما منع من المرض من الوقاع فهو عيب شرعا واذا رجي شفاؤه فعلى الرجل علاجه كذلك انطلاق البول. واذا طلق فبالحقوق وله منع القرب منها حتى الطلاق. كذلك البخر في الفم او في الانف . واذا هو كان قبل العقد ولم يكن يعلم به فلا حقوق لها واذا لم تمتثل الطلاق فله منع ما يجب .

المادة 262

مادة 262: كل زيادة او نقص او تلف او فساد او اي رائحة كريهة في المرأة هو عيب شرعي.

المادة 263

مادة 263: اذا كان العيب غير خفي او علم به الرجل وسكت عد راضيا به فاذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها.

المادة 264

مادة 264: اثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي.

المادة 265

مادة 265: لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفيا اذا دخل على المرأة ولم يتكلم.

المادة 266

مادة 266: عقم الزوجة عشر سنين او خمسا اذا كانت ثيبا يوجب على الرجل شرعا ان يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل ان يتزوج عليها اذا قبلت كان ذا ميسرة.

المادة 267

مادة 267: اذا تزوج بها صغيرة حسبت العشر سنين من وقت صيرورتها اهلا للحمل.

المادة 268

مادة 268: يشترط لمدة العقم ان تمضي والزوجان مقيمان معا لم يمتنع الرجل عن زوجته بارادته او بغير ارادته والا سقط من المدة ما يسقط.

المادة 269

مادة 269: اذا اجهضت المرأة ابتداء حساب المدة من يوم الاجهاض .

المادة 270

مادة 270: اذا تكرر الاجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز للرجل الطلاق وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق.

المادة 271

مادة 271: اذا عجز الرجل عن ايفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها وكان الطلاق واجبا او جائزا شرعا فللسلطة الشرعية ان تقضي بالطلاق وانظار الرجل الى ميسرة.

المادة 272

مادة 272: من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها اياه فليس لها غير ما هو موجود مما داخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله او اهداه اليها.

المادة 273

مادة 273: اذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته اياها انذرها الشرع بضياع حقوقها اربع مرات متواليات في كل اسبوع مرة فان بقيت على امتناعها وابت الطلاق انتظر عليها سنة لا تجب فيها النفقة فاذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها الا ما هو في حيازتها مما دخلت به.

المادة 274

مادة 274: ما كان في حيازة ابي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو انه في حيازتها هي.

المادة 275

مادة 275: اذا كرهت المرأة الرجل وابت منه الطلاق امهلت سنة فاذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى الا طلاقها فعليه حقوقها واذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله ان يطلق ولا حقوق لها.

المادة 276

مادة 276: اذا رفضت الزوجة الطلاق في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة جاز قبول الطلاق بلا توقف على حضورها او ارادتها.

المادة 277

مادة 277: اذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث اما اذا توفي الرجل وكان قد مضت السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعا.

المادة 278

مادة 278: اذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن الرجل مقامرا او مسرفا او سكيرا او ساقط الاخلاق او مهددا لها في نفسها او في مالها فلا تعد كارهة شرعا وانما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها.

المادة 279

مادة 279: اذا نشزت كاهة له اجيب الى طلبه الطلاق ولا وجه للصبر عليها اذا شاء في الحال.

المادة 280

مادة 280: للكارهة المذكورة الاستيلاء على ما هو موجود مما دخلت به ولو لم تزل في العصمة ولا يطلب منها بيان سبب الكراهة.

المادة 281

مادة 281: لا تعد ناشزا ما لم تجاهر بكراهتها له او تعمل على مكايدته. اما اذا كان السبب شرهة في مواقعتها دائما فلا تعد ناشزا.

المادة 282

مادة 282: اذا طلبت الناشز الطلاق وسامحت فيما لها من الحقوق فلها في الحال ما هو موجود مما دخلت به ولو كان في حوزة الرجل ما لم يتضح ان كراهتها هي لطموحها الى غيره.

المادة 283

مادة 283: ما يحق للناشز المكايدة اخذه هو ما خصصت منفعته للرجل من اموالها وما يكون في حوزتها مما دخلت به وما عدا ذلك فلا حق لها فيه.

المادة 284

مادة 284: على الناشز ان ترد ما قد يكون اهدى اليها من الرجل وقت الزواج ام بعده من الهدايا هو او ابويه او اقربائه اما ما دخلت به مما فرضته على نفسها وما اهدى اليها من ابويها او اقربائها عندالزواج والخاتم الذي عقد عليها به الرجل وبالجملة كل ما دخلت به فهو اذ كان باقيا لم يزل.

المادة 285

مادة 285: ما يجب على الناشز رده لا يجوز لها حبس شيء منه او من غيره في مقابل ما قد يكون هلك مما لها الحق في اخذه.

المادة 286

مادة 286: وجود مفتاح المحل في يد المرأة او وكيلها ولو كان والدها لا يفيد كونها حائزة لما هو في حوزة الرجل شرعا في المحل المذكور من الاشياء.

المادة 287

مادة 287: لا تعد المرأة حائزة اذا كان الشيء المحوز لا مما دخلت به او كان مما اعطته الى الرجل من المال "دوتة".

المادة 288

مادة 288: اذا استمهل الرجل على امرأته الكارهة فلها الاستيلاء فورا على ما هو في حوزته ما دخلت به واذا كان له في حوزتها شيء وعلقت رده على الطلاق فلها ذلك.

المادة 289

مادة 289: ليس للكارهة المذكورة استرداد ما قد ادته الى الرجل نقدية عينا مما فرضت له على نفسها.

المادة 290

مادة 290: اذا استولت الكارهة على شيء من مال الرجل لما دخلت له به مما فرضته على نفسها فلا تلزم برده اذا كان بالرجل مرض يدعو الى كراهته عادة.

المادة 291

مادة 291: اذا امتنعت المرأة عن الدخول بها لزمها كل ما انفقه الرجل.

المادة 292

مادة 292: اذا منعت الصغيرة نفسها بحجة كونها لا تقوى على احتمال الوقاع فلا يسوغ طلاقها قبل استيفاء ما ينبغي اجراؤه للناشز ويجمل بالسلطة الشرعية ان تتأنى في الامر.

المادة 293

مادة 293: اذا نشزت بدعوى العنة وطلبت الطلاق بلا حقوق كان القول قولها.

المادة 294

مادة 294: اذا ادعت العنة واعترف بها لزمه الطلاق بما دخلت به عدا الاضافة اي المؤجل واذا استولت على شيء منه ردته.

المادة 295

مادة 295: اذا ادعت عليه في وجهه امام الشرع انه يحاول منها وهي حائض وانه سبق له ان اكرهها على ذلك مرة فاذا لم تشفع الدعوى بطلب ما لها من الحقوق كان القول قولها واذا ابت مصالحته فلا تعد ناشزا.

المادة 296

مادة 296: للمرأة ان لا تعيش مع ابويه او اهله اذا اضطهدوها وتسببوا في الخصام بينها وبينه.

المادة 297

مادة 297: اذا لم يكن لها في ابائها معيشة الابوين او الاهل وجه شرعي فهي ناشز.

المادة 298

مادة 298: اذا اشترط على الثانية ان تقيم مع الاولى لزمها الشرط ما لم تبد عذرا مقبولا ولا تعد ناشزا.

المادة 299

مادة 299: لا حق للرجل في المطالبة بما قد يكون متبقيا له مما فرضته المرأة على نفسها من المال وقد نشزت .

المادة 300

مادة 300: اذا ابت المرأة ان تعود الى زوجها بعد الشقاق بينه وبينها الا اذا جاء اليها بنفسه واخذها فلا تعد ناشزا.

المادة 301

مادة 301: اذا فارقت المرأة زوجها لاعتياده ضربها ولانه هددها بالقتل وابت العودة اليه فلا تعد ناشزا.

المادة 302

مادة 302: اذا فارقت المرأة الرجل لكثرة ديونه وكان لها وجه مقبول في خوفها على نفسها اذا رجعت اليه فلا تعد ناشزا.

المادة 303

مادة 303: اذا ابغض الرجل امرأته واراد طلاقها وتأدية ما لها من الحقوق وامتنعت فلا نفقة لها ما لم يخالف العرف ذلك.

المادة 304

مادة 304: اذا شارطها ان لا يطلق الا برضاها صح الشرط ولزمته النفقة.

المادة 305

مادة 305: اذا توفيت المرأة والرجل على كرهه لها فلا ارث له عنها.

المادة 306

مادة 306: لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعا.

المادة 307

مادة 307: تسقط حقوق الزوجة اذا خالفت الشرع او الادب او زنت .

المادة 308

مادة 308: تعد الزوجة مخالفة للشرع اذا ارتدت او اطعمت زوجها بغير علمه شيئا محرما شرعا او تكتمت الصمت حيث يجب عليها الاخبار به او هددت زوجها بالاذى.

المادة 309

مادة 309: تعد الزوجة مخالفة للادب اذا خرجت عن اللياقة والاحتشام او تعدت على زوجها او ابويه بالسب والشتم.

المادة 310

مادة 310: لا تعد المرأة خالفت الشرع الا اذا انذرت واشهد عليها.

المادة 311

مادة 311: يجب ان يكون الانذار صريحا بسقوط الحق اذا خالفت .

المادة 312

مادة 312: اذا قامت البينة على تهديدها اياه بالسم فله الطلاق فورا بلا حقوق.

المادة 313

مادة 313: اذا ارتدت المرأة غير مكرهة او مكرهة وانقطع الاكراه وانذرت شرعا ولم تعد فلا حقوق لها.

المادة 314

مادة 314: على الرجل ان يشهد على زوجته عند مخالفتها الادب شاهدين عدلين وينذرها امامهما بسقوط حقوقها اذا عادت الى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق.

المادة 315

مادة 315: اذا ثبت شرعا زنا المرأة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق.

المادة 316

مادة 316: قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحال هذه الا اذا اقرها الزوج.

المادة 317

مادة 317: ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد او سرق او تلف او بيع لا حق لها فيه.

المادة 318

مادة 318: اذا كان الزنا اغتصابا شرعا فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها.

المادة 319

مادة 319: الزنا اغتصابا يحرم الزوجة شرعا على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء حقوقها.

المادة 320

مادة 320: اذا نظر الرجل امرأته تزني او علم من ثقة او اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها الا اذا حلفت .

المادة 321

مادة 321: الحلف في الحالة الثانية من المادة السابقة لا يجوز ما لم يكن ضمن تهمة اخرى يجوز التحليف عليها شرعا.

المادة 322

مادة 322: لا حقوق للزانية وانما ليس للرجل ان يطالب بما قد يكون متبقيا له مما فرض عليها.

المادة 323

مادة 323: يجوز ان يكون الزاني احد الشاهدين ويجوز ان يكون الشاهد الاخر شاهد سماع من لسان الزوجة متى حامت الشبهة عن ذلك.

المادة 324

مادة 324: مجرد سوء سمعة المرأة او حدوث ما يدعو الى الريبة في امرها لا يكفي لتحريمها على زوجها وانما المحرم هو ثبوت الزنا شرعا.

المادة 325

مادة 325: اذا لم يثبت الزنا شرعا ومن اخص صورة الخلوة الكافي وقتها عادة لوقوعه وانما حامت الشبهة حوله فهي ريبة.

المادة 326

مادة 326: ثبوت الريبة في حق المرأة لا يحرمها على الرجل وانما اذا هي اختلت بمن يغار منه عليها كلف شرعا بطلاقها وعليه حقوقها اذا لم يوجد الا شاهد واحد يثق به اما اذا توفر شاهدان فتحرم عليه ولا تلزمه الحقوق.

المادة 327

مادة 327: مجرد رؤية الرجل امرأته مختلفة بمن يغار منه عليها يكفي للتحريم ووجود الطلاق مع اداء الحقوق.

المادة 328

مادة 328: اذا ثبتت الريبة بشاهدين فاذا لم يكلف الرجل شرعا بالطلاق فلا يشار عليه بالامساك.

المادة 329

مادة 329: اذا كان احد شاهدي الريبة او الزنا ممنوعا من الشهادة شرعا او غير اهل لها فلا يعتد به.

المادة 330

مادة 330: مجرد قبول الزاني لا يكفي ولو دل على بعض امارات في المرأة

المادة 331

مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.

المادة 332

مادة 332: يكفي لثبوت الزنا او الريبة شاهدان ولو لم يريا معا او كانت شهادة كل منهما بريبة غير الاخرى.

المادة 333

مادة 333: اذا اقرت بالزنا وقامت القرائن على ذلك واعتقد الرجل صدقها كلف شرعا بطلاقها وليس لها غير ما يوجد مما دخلت به.

المادة 334

مادة 334: يشترط لتصديق الرجل امرأته في المادة السابقة ان يكون سجية له من الاصل.

المادة 335

مادة 335: اذا نهى الرجل امرأته عن احد وانذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتا ما حرمت على زوجها ولا حق لها.

المادة 336

مادة 336: لا يسقط حقها وانما تحلف اولا اذا كان انذارها لا في حضرة شاهدين اما اذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها.

المادة 337

مادة 337: يشترط بالاعتراف المنوه به في المادة السابقة ان يكون هناك انذار لها من قبل.

المادة 338

مادة 338: يشترط للاختلاء المحرم ان يكون لاحقا بغيرة الرجل ممن وقع معه فاذ ذلك تحرم المرأة وتسقط حقوقها ولو مات الرجل وهي في العصمة لم تزل.

المادة 339

مادة 339: تثبت الغيرة بقبول الرجل الى امرأته عليها اثنين لا تختلي بفلان ولو كان محرما.

المادة 340

مادة 340: الاختلاء المحرم للمرأة ومسقط لحقوقها هو ما كان بمن غار منه الرجل وكان زمنه يكفي على الاقل لسلق البيضة وشربها.

المادة 341

مادة 341: تحرم المختلية على من اختلت به واذا عقد عليها كلف شرعا بطلاقها. لا فرق بين ان يكون اول مختل او غيره.

المادة 342

مادة 342: اذا حلف الزوج زوجته ان لا تكلم انسانا معينا وانذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعا وضاعت عليها حقوقها.

المادة 343

مادة 343: اذا اختلفت جهة اقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة ان تتوقف الا اضاعت مهرها ومؤجل صداقها.

المادة 344

مادة 344: اذا اتحدت جهة الاقامة فليس للرجل اكراه زوجته على السفر معه وانما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة الى مدينة او من قرية الى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال اليه لا اقل جودة من الاول ولا اقل يهودا.

المادة 345

مادة 345: للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته اذا كانت الجهة المراد الانتقال اليها غير موافقة مهما كان اضطراره.

المادة 346

مادة 346: للسلطة الشرعية النظر والفصل اذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في الجهة الاولى.

المادة 347

مادة 347: تتبع المرأة زوجها اذا اضطر الى تغيير جهة اقامته.

المادة 348

مادة 348: اذا اضطهد اهل الرجل زوجته فكرهت ان تقيم معهم طلبت لها مسكنا خاصا اجيبت الى طلبها.

المادة 349

مادة 349: اذاتعذر ثبوت الاضطهاد لعلة ان لا جيران وجب اتخاذ مسكن اخر غير منفرد.

المادة 350

مادة 350: اذا لم يكن هناك اضطهاد واصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعا كحكم المادة 272.

المادة 351

مادة 351: اذا سبب مجيء اهل الزوج الى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعا.

المادة 352

مادة 352: ليس للرجل منع ابوي زوجته عنها وقت مرضها او وضعها.

المادة 353

مادة 353: ليس للرجل منع زوجته عن ابويها مرة في الشهر وفي كل عيد.

المادة 354

مادة 354: للرجل نقل مسكنة ولو كان ملك الزوجة اذا تأذى الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق.

المادة 355

مادة 355: اذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب او عاهة فلا يسوغ هذا للمرأة طلب طلاقه واذا نشزت سرى عليها حكم المادة 272

المادة 356

مادة 356: للمرأة اجبار الرجل على الطلاق اذا اصيب بالصرع او منعه مرضه من الانفاق.

المادة 357

مادة 357: اذا لم تحتمل المرأة ما بالرجل من العاهات فلا تعد ناشزا اذا تركته.

المادة 358

مادة 358: اذا كان الطارىء برصا او مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع ان يأمر بالحيلولة ولو ابت الزوجة ما لم تتعهد شرعا انها لا تختلي به.

المادة 359

مادة 359: اذا كان المرض صرعا في احد الاثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة واذا اعسر الرجل فنظرة الى ميسرة.

المادة 360

مادة 360: اذا كان بالرجل رائحة كريهة في انفه او فمه او لانه اشتغل دباغا وما اشبه ذلك جاز اجابة طلب زوجته الطلاق.

المادة 361

مادة 361: اذا علمت الزوجة بالرائحة او الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق.

المادة 362

مادة 362: ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة الزوجة تحمل زوجها.

المادة 363

مادة 363: اذا مات الرجل من غير عقب وكان اخوه معيبا مثله في رائحته او حرفته فلها شرعا ان ترفض الزواج به وعليه ابراؤها ولا تسقط حقوقها.

المادة 364

مادة 364: اذا كان الرجل عنينا او عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز الى غلام جاز لها طلب الطلاق.

المادة 365

مادة 365: يجب ان يكون قد مضى عشر سنين او خمسة حسب نص المادة 266 وما يليها وان لا يكون غرض الزوجة حصولها على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به.

المادة 366

مادة 366: يجب اولا ان تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد.

المادة 367

مادة 367: اذا كان عقم الرجل محققا وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان.

المادة 368

مادة 368: اذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارها ولزمه طلاقها مع اداء حقوقها.

المادة 369

مادة 369: اذا اعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة دينا في ذمته.

المادة 370

مادة 370: اذا اعتاد الرجل الزنا او اعتاد ضرب زوجته او اطعامها غير الحلال جاز اجابة طلبها الطلاق.

المادة 371

مادة 371: ضرب الزوجة محرم شرعا واذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه ان لا يعود فان حنث وعاد امر بالطلاق ودفع الحقوق.

المادة 372

مادة 372: اذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب الطلاق.

المادة 373

مادة 373: اذا تعذر معرفة اي الاثنين المسبب للكدر لعلة ان لا جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر.

المادة 374

مادة 374: اذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وانذرت فاذا عادت سقطت حقوقها. قد يكون لها العذر اذا هو اضطرها الى ذلك بسوء معاملته لها.

المادة 375

مادة 375: اذا تكدرت المعيشة لسوء اخلاق الزوج او لتشدده في الانفاق جاز لزوجته طلب الطلاق.

المادة 376

مادة 376: اذا تركت الزوجة المنزل هربا من الضرب واضطرت ان تستدين لتنفق لزم زوجها الدين.

الباب السادس: في حقوق الرجل بعد وفاة زوجته

المادة 377

مادة 377: كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثا شرعيا الى زوجها وحده لا يشاركه فيه اقاربها ولا اولادها سواء كانوا منه ام من رجل آخر.

المادة 378

مادة 378: اذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها ارثا لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا الى الزوج.

المادة 379

مادة 379: اذا لم يكن للمرأة ذرية فلا حق لباقي ورثتها في مزاحمة زوجها في وراثة ما كان لها من الاموال مما كان له الحق في الانتفاع به.

المادة 380

مادة 380: اذا لم يدخل الرجل بالمرأة لمرضها او لعنته وتوفيت فلا ارث له عنها.

المادة 381

مادة 381: اذا وهب الى المرأة شيء فلا ارث فيه للرجل اذا توفيت قبل ان تتسلمه.

المادة 382

مادة 382: اذا وهب الرجل الى امرأته عقارا وهو في حال صحته وتوفيت فله وحده حق الارث فيه.

المادة 383

مادة 383: وفاتها قبل استيلائها على ما قد يؤول اليها من الارث لا تمنع وراثة زوجها فيه.

المادة 384

مادة 384: ما يهديه اليه حموه او حماته بعد الخطبة او القنيان فهو له اذا توفيت عن غير عقب ما لم يوجد شرط يخالف ذلك.

المادة 385

مادة 385: ما يهدى الى العروسين فهو من حق الرجل ما لم يخالف ذلك الشرط او العرف .

المادة 386

مادة 386: من المتبع الان ان الزوجة اذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقة الجنازة والمدفن والقراءات والاحسانات وختام السنة حسب عرف البلد.

المادة 387

مادة 387: مما اصطلح عليه ان لا تمنع ام المرأة من ميراثها ان كانت هي التي انفقت على تأهيلها.

المادة 388

مادة 388: اذا ماتت المرأة ولى غير دينها ولا ذرية لها فلباقي ورثتها حق الارث فيها مع زوجها.

المادة 389

مادة 389: لا يحسب على التركة ما ينفقه الرجل على علاج المرأة لانه مكلف به.

المادة 390

مادة 390: اذا اذنته كتابة ان ينفق من حقوقها على علاجها وقد ازمن مرضها وعالجها فله منع باقي الورثة من مشاركته.

المادة 391

مادة 391: تبطل هبة المرأة الى زوجها فيما دخلت له به من المال اذا كانت في حال المرض ولظنها انه غير مكلف شرعا بمعالجتها وقد ازمن.

المادة 392

مادة 392: اذا اسرف ورثة المرأة في نفقة جنازتها زيادة عن عرف البلد فلا سبيل على الزوج الا بالقدر الذي كان يليق بها.

المادة 393

مادة 393: لباقي ورثة المرأة اذا لم تترك ذرية مشاركة الرجل في الميراث سواء كان ما دخلت له به من مال ابويها ام اقاربها او كان موروثا لها من قبل.

المادة 394

مادة 394: حيازة ورثة المرأة لما دخلت به لا تمنع الزوج من حقه في الارث معهم فيه.

المادة 395

مادة 395: للمرأة ان تهب قبل وفاتها نصيب ورثتها فيما دخلت به الى اجنبي عنهم.

المادة 396

مادة 396: اذا وعدها ابوها بشيء وتوفيت قبل ان يفي فلا حق للزوج فيه ما لم يكن الوعد موثقا شرعا.

المادة 397

مادة 397: اذا وهبت المرأة ما لها من الحقوق في عقد الزواج فلا تسري الهبة على الورثة.

المادة 398

مادة 398: اذا التزم له حموه بمال بعد الزواج وتوفيت المرأة قبل الانجاز فلا حق له فيه ولو توثق برهن او اودع يد امين.

المادة 399

مادة 399: اذا توفيت المرأة من غير عقب وكان لها اخوة غائبون يستحقون في ميراثها جاز للرجل حبس نصيبهم في يده.

المادة 400

مادة 400: اذا استولت المرأة على شيء من حقوقها ثم توفيت من غير عقب فليس لباقي الورثة على زوجها الا ما هو متبق من نصف الاصل فاذا كان ما دخلت به مائتين وكان ما استولت عليه اربعين كان ما يلزم الرجل ستين.

المادة 401

مادة 401: ما يكون للمرأة من الدين في ذمة الرجل فلا يزاحمه غيره فيه ضرورة اعتباره من حقوقه الانتفاعية.

المادة 402

مادة 402: يكفي مولود واحد ولو يموت على اثر موت امه بشرط ان يكون عمره لا اقل من ثلاثين يوما وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الارث .

المادة 403

مادة 403: فروع المرأة من الرجل وقد ماتت امهم او ابوهم من قبل يمنعون باقي الورثة من مشاركة الرجل في التركة.

المادة 404

مادة 404: لا يخصم شيء مما قد يكون انفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان دينا عليه او مهما بلغت قيمته.

المادة 405

مادة 405: يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة اذا كان اكبر.

المادة 406

مادة 406: اذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم اذا ظهر وارث غيره اقتسم معه.

المادة 407

مادة 407: يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها.

المادة 408

مادة 408: ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها او فيما هو مملوك لها ملكا خاصا ولا فيما دخلت به من امتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلى قبل او بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة او الزواج ايا كان مهديها.

المادة 409

مادة 409: منع ورثة الزوجة من مشاركة زوجها في ميراث الامتعة والثياب في المادة السابقة محله ان يكون عرف البلد عدم قيد ذلك ضمن حقوق المرأة والا فان لهم مشاركته في ميراث تلك الامتعة والثياب .

المادة 410

مادة 410: ما عدم او تلف او سرق او فقد او بيع مما دخلت به الزوجة لا حق ان يطالبوا الزوج بشأنه.

المادة 411

مادة 411: اذا ادعى الزوج هلاك ما اعطته اليه المرأة مما فرضته على نفسها عند العقد فعليه اليمين ان ليس المال في ملكه لا عينا ولا بدلا.

المادة 412

مادة 412: اذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعا.

المادة 413

مادة 413: اذا باع الرجل شيئا من مال الزوجة واشتغل بثمنه او اخذ به شيئا اخر وكان الثمن او البدل موجودا لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.

المادة 414

مادة 414: اذا ابدل الزوج شيئا لزوجته بآخر اثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الاصلية.

المادة 415

مادة 415: اذا احتمل الشيء ان ينسب للزوج كان هو اولى به شرعا ضرورة ان الشيء في حوزته وانه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته.

الباب السابع: في حقوق الارملة

المادة 416

مادة 416: ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر دينا لها في ذمته يستحق عند الطلاق او الوفاة.

المادة 417

مادة 417: اذا آل الى الرجل ميراث بعد وفاته فلا يضمن ما للمرأة من المؤجل.

المادة 418

مادة 418: اذا توفيت البنت بعد ابيها غير معقبة فلا تضمن تركتها ما لامها من المؤجل ولو كانت هي التي قامت بتأهيلها فانما التركة للاخوة دون الام.

المادة 419

مادة 419: ليس للارملة مما اضافه لها الرجل من المؤجل الا بقدر ما اتصل اليه مما فرضته له.

المادة 420

مادة 420: للارملة ان تعيش من مال الرجل ولو اوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها باعطائها ما لها من الحقوق في العقد الا اذا كان العقد او العرف يخالف ذلك.

المادة 421

مادة 421: ليس للارملة من النفقة الا ما قدره لها الشرع.

المادة 422

مادة 422: ليس للارملة تعلية النفقة لتحسن ولو عرف زوجها بالاحسان.

المادة 423

مادة 423: اذا اقتصدت الارملة من نفقتها المقررة لها شرعا فهو لها.

المادة 424

مادة 424: ليس للارملة من السكنى الا بمراعاة مقدار تركة الرجل مهما كان موسعا عليها من قبل.

المادة 425

مادة 425: غير مفضلة نفقة الارملة على ما على الرجل من الدين واذا استولت على شيء من ماله لتنفق وجب عليها رده للدين اولا.

المادة 426

مادة 426: نفقة الارملة مفضلة على نفقة بنات الرجل منها او من غيرها.

المادة 427

مادة 427: ما دخل في حوزة الارملة من متاع الرجل لتنفق منه سواء في حياته ام بعد وفاته لا يلزمها رده مهما بلغت قيمته.

المادة 428

مادة 428: اذا حاز عنها وكيلها وكان للرجل ورثة او وصية فلا تقيدها الحيازة.

المادة 429

مادة 429: ليس للارملة تعقيب ما لها من الحقوق اذا اضر تعقيبها هذا بدائن للرجل.

المادة 430

مادة 430: اذا كان من عرف البلد او من مقتضى العقد ان لا نفقة للارملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها شرعا نفقة ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.

المادة 431

مادة 431: تسقط نفقة الارملة اذا طالبت شرعا بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة الى الوفاء الا اذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم اياها او عن غشهم لها كذلك اذا هي خطبت او تقدست تسقط نفقتها.

المادة 432

مادة 432: ليس للمرصدة الشرعية طلب حقوقها ما لم يتنصل سلفها منها.

المادة 433

مادة 433: لا تسقط نفقة الارملة اذا كانت في استيلائها على حقوقها مسيرة كأن كان على الرجل دين فقضى به للدائن واعطى للمرأة ما لها وبقي من التركة ما بقي.

المادة 434

مادة 434: تسقط نفقة الارملة ايام عدتها اذا طالبت في اثنائها بحقوقها واذا كانت انفقت مما حازت فلا سبيل عليها.

المادة 435

مادة 435: مجرد حلف الارملة اليمين على حقوقها دون مطالبتها بها لا يسقط نفقها.

المادة 436

مادة 436: اذا استولت الارملة على ما دخلت به من حقوقها من يد الوصي او على يد الشرع بلا مطالبة شرعية فلا تسقط نفقتها.

المادة 437

مادة 437: اذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوته الى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها.

المادة 438

مادة 438: لا تسقط نفقة الارملة اذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وابوا ان يدفعوا اليها او زعموا ان ليس عندهم ما يكفي.

المادة 439

مادة 439: اذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها او بعد وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة.

المادة 440

مادة 440: ليس للارملة نفقة اذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها الى الرجل ولكن اذا كان تصرفها قاصرا على البعض دون الكل حق للورثة ان يردوا اليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها.

المادة 441

مادة 441: اذا سكتت الارملة سنتين عن طلب النفقة او ثلاث سنين اذا كانت موسرة عد هذا تنازلا عنها للمدة الماضية الا اذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه او استدانت لتنفق.

المادة 442

مادة 442: اذا طالبت الارملة الورثة بالنفقة وادعوا انهم قاموا بها فان كانت تزوجت فعليها البينة او صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم هم او هي تصدق بيمينها.

Related

More from the same year.

1990