المادة 180
مادة 180: اذا خيف على اموال المرأة من سوء سلوك الرجل فلها ان تستحفظها بطرف من تشاء وتجعل له الثمرة ولو لا جفاء بينهما.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 180 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 180: اذا خيف على اموال المرأة من سوء سلوك الرجل فلها ان تستحفظها بطرف من تشاء وتجعل له الثمرة ولو لا جفاء بينهما.
المادة 180 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/180/