المادة 190
مادة 190: على الزواج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها اذا مرضت واطلاق سراحها اذا اسرت ودفنها عند الوفاة واذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت ارملة اذا شاءت هي وبناتها الى ان يتزوجن.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 190 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 190: على الزواج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها اذا مرضت واطلاق سراحها اذا اسرت ودفنها عند الوفاة واذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت ارملة اذا شاءت هي وبناتها الى ان يتزوجن.
المادة 190 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/190/