المادة 206
مادة 206: المقصود بالمادة السابقة هو اذا احال الرجل المرأة على كدها بدل النفقة وسكتت سقطت عنه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 206 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 206: المقصود بالمادة السابقة هو اذا احال الرجل المرأة على كدها بدل النفقة وسكتت سقطت عنه.
المادة 206 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/206/