المادة 208
مادة 208: اذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة ان تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 208 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 208: اذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة ان تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين.
المادة 208 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/208/