المادة 22
مادة 22: يشترط للفقرتين الثالثة والرابعة في المادة السابقة ان تكون مرتكبة الفحشاء او المرتدة اخت المخطوبة او الخاطب وان يكون الامر طارئا بعد الخطبة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 22 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 22: يشترط للفقرتين الثالثة والرابعة في المادة السابقة ان تكون مرتكبة الفحشاء او المرتدة اخت المخطوبة او الخاطب وان يكون الامر طارئا بعد الخطبة.
المادة 22 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/22/