المادة 222
مادة 222: على الرجل ان يعمل وينفق لاطلاق زوجته من الاسر اذا اسرت وليس له ان يطلقها من اجل اسرها ولا ان ينفق من مالها اذا كان موسرا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 222 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 222: على الرجل ان يعمل وينفق لاطلاق زوجته من الاسر اذا اسرت وليس له ان يطلقها من اجل اسرها ولا ان ينفق من مالها اذا كان موسرا.
المادة 222 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/222/