The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 252

Article 252 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 252

مادة 252: اذا اثبت الزوج انها تصرفت في بكارتها وهي اقرت بذلك او ابت ان تحلف اليمين فلا حق لها الا في ما دخلت به.

المادة 252 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/252/