المادة 260
مادة 260: اذا لم يكن للمرأة عادة النساء اي الحيض فللرجل الطلاق رضيت ام ابت ولو حلف واشترط رضاها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 260 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 260: اذا لم يكن للمرأة عادة النساء اي الحيض فللرجل الطلاق رضيت ام ابت ولو حلف واشترط رضاها.
المادة 260 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/260/