المادة 298
مادة 298: اذا اشترط على الثانية ان تقيم مع الاولى لزمها الشرط ما لم تبد عذرا مقبولا ولا تعد ناشزا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 298 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 298: اذا اشترط على الثانية ان تقيم مع الاولى لزمها الشرط ما لم تبد عذرا مقبولا ولا تعد ناشزا.
المادة 298 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/298/