المادة 3
مادة 3: الراشدة امرها في يدها ولكن جرت العادة ان والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها, كما جرت العادة ايضا ان اليتيمة ينوب عنها والدتها او احد اخوتها او احد اقاربها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 3 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: الراشدة امرها في يدها ولكن جرت العادة ان والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها, كما جرت العادة ايضا ان اليتيمة ينوب عنها والدتها او احد اخوتها او احد اقاربها.
المادة 3 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/3/