المادة 326
مادة 326: ثبوت الريبة في حق المرأة لا يحرمها على الرجل وانما اذا هي اختلت بمن يغار منه عليها كلف شرعا بطلاقها وعليه حقوقها اذا لم يوجد الا شاهد واحد يثق به اما اذا توفر شاهدان فتحرم عليه ولا تلزمه الحقوق.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 326 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 326: ثبوت الريبة في حق المرأة لا يحرمها على الرجل وانما اذا هي اختلت بمن يغار منه عليها كلف شرعا بطلاقها وعليه حقوقها اذا لم يوجد الا شاهد واحد يثق به اما اذا توفر شاهدان فتحرم عليه ولا تلزمه الحقوق.
المادة 326 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/326/