المادة 33
مادة 33: اذا اهدى احد الخاطبين شيئا الى الاخر وجب على المهدى اليه رده او دفع قيمته اذا افقده غير ان الهدية اذا كانت من المستهلكات او مما يتلف طبعا بالاستعمال فردها او تعويض قيمتها غير واجب .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 33 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: اذا اهدى احد الخاطبين شيئا الى الاخر وجب على المهدى اليه رده او دفع قيمته اذا افقده غير ان الهدية اذا كانت من المستهلكات او مما يتلف طبعا بالاستعمال فردها او تعويض قيمتها غير واجب .
المادة 33 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/33/