المادة 338
مادة 338: يشترط للاختلاء المحرم ان يكون لاحقا بغيرة الرجل ممن وقع معه فاذ ذلك تحرم المرأة وتسقط حقوقها ولو مات الرجل وهي في العصمة لم تزل.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 338 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 338: يشترط للاختلاء المحرم ان يكون لاحقا بغيرة الرجل ممن وقع معه فاذ ذلك تحرم المرأة وتسقط حقوقها ولو مات الرجل وهي في العصمة لم تزل.
المادة 338 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/338/