The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 338

Article 338 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 338

مادة 338: يشترط للاختلاء المحرم ان يكون لاحقا بغيرة الرجل ممن وقع معه فاذ ذلك تحرم المرأة وتسقط حقوقها ولو مات الرجل وهي في العصمة لم تزل.

المادة 338 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/338/