المادة 340
مادة 340: الاختلاء المحرم للمرأة ومسقط لحقوقها هو ما كان بمن غار منه الرجل وكان زمنه يكفي على الاقل لسلق البيضة وشربها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 340 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 340: الاختلاء المحرم للمرأة ومسقط لحقوقها هو ما كان بمن غار منه الرجل وكان زمنه يكفي على الاقل لسلق البيضة وشربها.
المادة 340 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/340/