المادة 357
مادة 357: اذا لم تحتمل المرأة ما بالرجل من العاهات فلا تعد ناشزا اذا تركته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 357 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 357: اذا لم تحتمل المرأة ما بالرجل من العاهات فلا تعد ناشزا اذا تركته.
المادة 357 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/357/