The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 386

Article 386 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 386

مادة 386: من المتبع الان ان الزوجة اذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقة الجنازة والمدفن والقراءات والاحسانات وختام السنة حسب عرف البلد.

المادة 386 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/386/