المادة 39
مادة 39: يصح ان يعقد بين اثنين كان احدهما اجنبيا ثم اعتنق الدين او المذهب اعتناقا شرعيا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 39 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 39: يصح ان يعقد بين اثنين كان احدهما اجنبيا ثم اعتنق الدين او المذهب اعتناقا شرعيا.
المادة 39 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/39/