المادة 396
مادة 396: اذا وعدها ابوها بشيء وتوفيت قبل ان يفي فلا حق للزوج فيه ما لم يكن الوعد موثقا شرعا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 396 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 396: اذا وعدها ابوها بشيء وتوفيت قبل ان يفي فلا حق للزوج فيه ما لم يكن الوعد موثقا شرعا.
المادة 396 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/396/