المادة 398
مادة 398: اذا التزم له حموه بمال بعد الزواج وتوفيت المرأة قبل الانجاز فلا حق له فيه ولو توثق برهن او اودع يد امين.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 398 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 398: اذا التزم له حموه بمال بعد الزواج وتوفيت المرأة قبل الانجاز فلا حق له فيه ولو توثق برهن او اودع يد امين.
المادة 398 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/398/