المادة 400
مادة 400: اذا استولت المرأة على شيء من حقوقها ثم توفيت من غير عقب فليس لباقي الورثة على زوجها الا ما هو متبق من نصف الاصل فاذا كان ما دخلت به مائتين وكان ما استولت عليه اربعين كان ما يلزم الرجل ستين.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 400 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 400: اذا استولت المرأة على شيء من حقوقها ثم توفيت من غير عقب فليس لباقي الورثة على زوجها الا ما هو متبق من نصف الاصل فاذا كان ما دخلت به مائتين وكان ما استولت عليه اربعين كان ما يلزم الرجل ستين.
المادة 400 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/400/