The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 400

Article 400 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 400

مادة 400: اذا استولت المرأة على شيء من حقوقها ثم توفيت من غير عقب فليس لباقي الورثة على زوجها الا ما هو متبق من نصف الاصل فاذا كان ما دخلت به مائتين وكان ما استولت عليه اربعين كان ما يلزم الرجل ستين.

المادة 400 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/400/