المادة 408
مادة 408: ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها او فيما هو مملوك لها ملكا خاصا ولا فيما دخلت به من امتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلى قبل او بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة او الزواج ايا كان مهديها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 408 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 408: ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها او فيما هو مملوك لها ملكا خاصا ولا فيما دخلت به من امتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلى قبل او بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة او الزواج ايا كان مهديها.
المادة 408 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/408/