المادة 440
مادة 440: ليس للارملة نفقة اذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها الى الرجل ولكن اذا كان تصرفها قاصرا على البعض دون الكل حق للورثة ان يردوا اليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 440 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 440: ليس للارملة نفقة اذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها الى الرجل ولكن اذا كان تصرفها قاصرا على البعض دون الكل حق للورثة ان يردوا اليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها.
المادة 440 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/440/