المادة 456
مادة 456: اذا طلبت الارملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة انه لم يكفها فعليها اليمين شرعا بأن ما استحوزت عليه لم يكفها يقينا ما فات من الزمن.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 456 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 456: اذا طلبت الارملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة انه لم يكفها فعليها اليمين شرعا بأن ما استحوزت عليه لم يكفها يقينا ما فات من الزمن.
المادة 456 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/456/