المادة 496
مادة 496: يصح اعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الاعفاء شفهيا او كتابة وانما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الاعفاء.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 496 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 496: يصح اعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الاعفاء شفهيا او كتابة وانما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الاعفاء.
المادة 496 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/496/