المادة 504
مادة 504: اذا ادعت الارملة علاوة على ما هو ثابت لها في العقد من الحقوق انها اعطت ايضا الى الرجل مالا ينتفع به وثبت انها ورثت واشتهر في البلد كونها اعطت اليه يقينا كان لها الحق فيما ادعت به.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 504 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 504: اذا ادعت الارملة علاوة على ما هو ثابت لها في العقد من الحقوق انها اعطت ايضا الى الرجل مالا ينتفع به وثبت انها ورثت واشتهر في البلد كونها اعطت اليه يقينا كان لها الحق فيما ادعت به.
المادة 504 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/504/