المادة 511
مادة 511: لا محل لقسمة التركة بين الارملة والورثة ما لم يكونوا فرعا منها او من غيرها او فرع الفرع والا فلها حقوقها كاملة ولو لم يفضل للورثة شيء الا اذا خالف ذلك عرف البلد.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 511 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 511: لا محل لقسمة التركة بين الارملة والورثة ما لم يكونوا فرعا منها او من غيرها او فرع الفرع والا فلها حقوقها كاملة ولو لم يفضل للورثة شيء الا اذا خالف ذلك عرف البلد.
المادة 511 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/511/