المادة 516
مادة 516: اذا كان الورثة في يسر لزمهم الصرف وللزوجة كل ما لها من الحقوق في العقد.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 516 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 516: اذا كان الورثة في يسر لزمهم الصرف وللزوجة كل ما لها من الحقوق في العقد.
المادة 516 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/516/