المادة 52
مادة 52: يصح الفسخ بلا اشهاد من اليتيمة اذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 52 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 52: يصح الفسخ بلا اشهاد من اليتيمة اذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين.
المادة 52 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/52/