The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 525

Article 525 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 525

مادة 525: اذا اشتملت التركة على عقار ومال يكفيان لوفاء ما للمرأة من حقوق وما للدائن غيرها من الدين وكانا كلاهما في تاريخ واحد استوفى الدائن من المال والمرأة من العقار, واذا اختلفا في الزمن كان المال للاقدم منهما.

المادة 525 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/525/