The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 530

Article 530 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 530

مادة 530: اذا كان على الرجل دين بضمانة المرأة فللدائن ان يستوفي دينه قبل جميع ما لها.

المادة 530 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/530/