المادة 530
مادة 530: اذا كان على الرجل دين بضمانة المرأة فللدائن ان يستوفي دينه قبل جميع ما لها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 530 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 530: اذا كان على الرجل دين بضمانة المرأة فللدائن ان يستوفي دينه قبل جميع ما لها.
المادة 530 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/530/