المادة 603
مادة 603: لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وانما للرجل ان يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 603 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 603: لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وانما للرجل ان يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها.
المادة 603 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/603/