المادة 616
مادة 616: اذا كان المرض اضر بالنطق وامكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا مانع من الطلاق.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 616 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 616: اذا كان المرض اضر بالنطق وامكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا مانع من الطلاق.
المادة 616 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/616/