المادة 630
مادة 630: لا نفقة للمرأة اذا طلب الرجل طلاقها واداء حقوقها وهي ابت ومنعه من الطلاق مع ذلك العرف , اما اذا حلف انه لا يطلق بلا قبولها فنفقتها واجبة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 630 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 630: لا نفقة للمرأة اذا طلب الرجل طلاقها واداء حقوقها وهي ابت ومنعه من الطلاق مع ذلك العرف , اما اذا حلف انه لا يطلق بلا قبولها فنفقتها واجبة.
المادة 630 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/630/