المادة 651
مادة 651: يجوز اعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة اذا شاءت المطلقة ان تسافر او تستدل.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 651 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 651: يجوز اعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة اذا شاءت المطلقة ان تسافر او تستدل.
المادة 651 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/651/