The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 660

Article 660 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 660

مادة 660: تجوز خطبة المرأة وهي في عدتها خطبة بلا عقد بحيث لا يدخل الخاطب دارها قبل انقضاء العدة وتلزمه اليمين على ذلك.

المادة 660 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/660/