المادة 800
مادة 800: اذا بلغ القاصر فغير مكلف بكتابة مخالصة على نفسه للوصي بل يكفي الاشهاد على ما وصل اليه من مال المورث .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 800 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 800: اذا بلغ القاصر فغير مكلف بكتابة مخالصة على نفسه للوصي بل يكفي الاشهاد على ما وصل اليه من مال المورث .
المادة 800 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/800/