المادة 805
مادة 805: اذا لم يقطع الوصيان المختاران حساب مال الوصاية بينهما قبل وفاة من مات منهما فيمين الاخر على براءة الذمة يكون عن كل مدة الوصاية.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 805 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 805: اذا لم يقطع الوصيان المختاران حساب مال الوصاية بينهما قبل وفاة من مات منهما فيمين الاخر على براءة الذمة يكون عن كل مدة الوصاية.
المادة 805 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/805/