المادة 844
مادة 844: اذا كان السفر عاديا وآل الى المسافر مال وهو لا يعلم جاز للسلطة الشرعية الاشراف عليه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 844 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 844: اذا كان السفر عاديا وآل الى المسافر مال وهو لا يعلم جاز للسلطة الشرعية الاشراف عليه.
المادة 844 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/844/