المادة 851
مادة 851: المال الموروث للقاصر عن جده لامه لا ولاية عليه للاب وانما يجوز تنصيبه وصيا على المنقول دون العقار.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 851 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 851: المال الموروث للقاصر عن جده لامه لا ولاية عليه للاب وانما يجوز تنصيبه وصيا على المنقول دون العقار.
المادة 851 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/851/