The whole text

قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 No repeal recorded

المادة 132

Article 132 of Law No. 39 of 9 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 132

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الاب لولده القاصر الذي ليس له مال, سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.

المادة 132 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/258209/article/132/